زكاة الذهب المشترك بين الأم وبناتها؟
1. إذا كان الذهب مختلطًا بين الأم وبناتها بحيث لا يُعرف نصيب كل واحدة منهن، وكان الذهب للبس والزينة فقط وليس للادخار، فلا زكاة فيه إذا بلغ مقدار 300 غرام. أما إذا زاد عن ذلك، فتكون الزكاة على الزيادة فق وكل عام.
2. أما إذا كان الذهب غير مختلط، أي لكل واحدة نصيب محدد، فإن الاعتداد يكون لكل واحدة بمقدار 300 غرام، فإذا زاد الذهب عن ذلك، فتكون الزكاة على الزيادة لكل واحدة على حدة كل عام .
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام