هداية.

رجل قُتل وترك زوجه، وبعد شهر من وفاته ظهر أن زوجته كانت حاملا ،وقد أسقطت الجنين ،مع العلم بأن الجنين لم تبدو معالمه ،فهل تنقضى عدتها ؟

📂 فقه #حاملا

نقول وبالله التوفيق ،نعم تنقضي عدتها بسقوط الجنين، وإن لم تبدو معالمه على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم ، لعموم قوله تعالى ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ).

- روى سعيد بن منصور في سننه، بإسناد صحيح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ( أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها ).

- وروى عبد الرزاق في مصنفه ،عن معمر بن راشد أنه قال : (قلت للزهري: فالمرأة تعتد من وفاه ،أو طلاق، فتسقط ؟. قال: قد خلا أجلها ، قال : وإن كان مضغة أو علقة ؟. قال: نعم).

- وروى بن أبى شيبة في مصنفه، عن أشعث بن عبد الملك الحمراني، قال: كان الحسن البصري -رحمه الله تعالى- يقول : (إذا ألقته علقة ،أو مضغة ،بعد أن يعلم أنه حمل ،ففيه الغرة ،وتنقضى به العده)

- وروى بهذا المعنى كذلك ،عن محمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي -رحم الله الجميع- وبالله التوفيق .

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام