هداية.

رجل حلف على عدة أمور فحنث في عدة أمور منها, وكانت الأمور مختلفة غير متشابهه, وكان يمينه في وقت ومجلس واحد, فهل يدفع كفارة لكل واحدة من هذه الأمور التي حنث فيها أم يجعلهن كلهن في كفارة واحدة؟

📂 فقه #أطعمة #طلاق #عقيدة

هذا يختلف بحسب اليمين والمحلوف عليه, فإذا حلف يميناً واحداً على أشياء مختلفة, فإنه بفعل واحد من تلك الأشياء يحنث وتنحل اليمين ويلزمه الكفارة، كفارة واحدة, كرجل قال لأخر والله لن أزورك ولن آكل من طعامك ولن أهديك, فإن حنث في واحدة منها فكفارة واحدة وتنحل يمينه, أما إن حلف أيماناً متعددة على أشياء مختلفة فهنا يلزمه في كل يمين حنث فيها كفارة, كرجل قال لآخر والله لن أزورك والله لن آكل من طعامك والله لأن أهديك, فإي واحدة من هذه حنث فيها فعليه كفاره, ثم إن حنث في الأخرى فعليه كفارة أخرى وهكذا, ولا تتداخل الكفارات لإنها أيمان لا يحنث في أحداهن بالحنث في الأخرى.

- قال الإمام أبن قدامة -رحمه الله- في "المغني" (وإذا حلف يميناً واحدة على أجناس مختلفه, فقال والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست, فحنث في الجميع, فكفارة واحدة لا أعلم فيه خلافا, لأن اليمين واحدة والحنث واحد, فإن بفعل واحد من المحلوف عليه يحنث وتنحل اليمين) وقال (وإن حلف أيماناً على أجناس فقال والله لا أكلت والله لا شربت والله لا لبست, فحنث في واحدة منها فعليه كفارة, فإن أخرجها ثم حنث في يمين أخرى لزمته كفارة أخرى, لا نعلم في هذا أيضاً خلافاً, لأن الحنث في الثانية تجب فيه به الكفارة بعد أن كَفر عن الأولى) الى أن قال رحمه الله (فإن كان الحنث واحدة كانت الكفارة واحدة, وهنا تعدد الحنث فتعددت الكفارات) أنتهى كلامه يرحمه الله... والله تعالى أعلم.

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام