امرأة وجدت لقطة ذات قيمه منذ سنه ،وعرفت بها ،ولم تجد صاحبها، فهل لها أن تتصرف بها؟ وهل يجب عليها إخراج زكاة عنها، عن هذه السنة التي بقيت تعرف بها ؟
للمرأة المسؤول عنها أن تتصرف بهذه اللقطه، بعدما عرفتها سنة هجرية كامله ،فإن جاء صاحبها بعد حين فعليها السداد.
- وهذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم : عن زيد بن خالد قال : (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب ، و الورق؟ فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة فإن لم تعرف ، فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر ، فأدفعها إليه)
- فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (فإن لم تعرف فاستنفقها)
- وفي لفظ : "وإلا فهى كسبيل مالك"
- وفي لفظ : "ثم كلها "
- وفي لفظ: "فانتفع بها"
- وفي لفظ: "فشأنك بها "
- وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: "فاستنفقها"
-وفي لفظ "فاستمتع بها "وهو حديث صحيح .
- قال الإمام بن قدامه -رحمه الله- (أنه إذا عرف اللقطة حولا، فلم تعرف ملكها ملتقطها ،وصارت من ماله كسائر أمواله، غنيا كان الملتقط أو فقيرا )
- ثم عدد القائلين بذلك من أهل العلم وذكر الأدلة ثم قال: (ولأن من ملك بالقرض ملك باللقطة كالفقير، ومن جاز له الإلتقاط ملك به بعد التعريف كالفقير)
- وأما زكاتها عن السنة التي عرفت فيها فليس فيها زكاة، لأن شرط الوجوب هو ملك النصاب، ومعرف اللقطة غير مالك، والله أعلم .
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام