امرأة نذرت إذا رجعت لها ابنتها الغائبة عنها أن تصوم شهراً كاملاً فهل تفي بنذرها ؟وهل لها أن تقسط نذرها؟
يجب على هذه المرأة أن تفي بنذرها. قال الله تعالى في صفات عباده الفائزين (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا )
- وأخرج البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه )
- وأما عن تقسيط الصيام فهو راجع لنية من نذر الصوم ،فإن نوت المرأة المسؤول عنها صيام شهر متتابع، فلا يصح منها التقسيط ،والله أعلم .
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام