أنا ألف على رأسي عمامه، فهل يجوز لي المسح عليها عند الوضوء ؟
يجوز المسح على العمامه، سواء كانت ذات ذؤابة، أو لا، محنكة أو غير محنكة، وسواء لبسها على طهارة ،أو لم يلبسها على طهارة وهو المختار من أقوال أهل العلم.
- وقد ثبت في صحيح مسلم عن المغيرة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامه والخفين) والله أعلم .
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام