أرملة عندها أيتام وأكبرهم عمره عشر سنوات, وقد خطبت الآن, وأعمام أيتامها يقولون في حال زواجك نأخذ الأبناء وهي تريدهم, فمن له الحق بحضانتهم هي أم اعمامهم؟
يظل الحق للأم بالحضانة ما لم تتزوج, فإذا تزوجت سقط هذا الحق وإنتقل لغيرها من النساء, قال أبن المنذر (وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت) انتهى كلامه, وينقطع حقها بمجرد عقد الزواج عند الشافعي, وقال مالك (إذا تزوجت الأم لم ينزع منها ولدها حتى يدخل بها زوجها) إنتهى كلامه, وينتقل الحق في الحضانة عند زواجها الى أم الأم وإن علت, أي جدات الولد أو الأولاد من جهة الأم فإن لم يكن للأم أمهات أي أم الولد التي تزوجت إذا لم يكن لها أم أو جدة أو إمتنعت أم الأم عن الحضانة فقد إختلف أهل العلم فيمن يحق له الحضانة بعد ذلك, فمنهم من قال إنها تنتقل الى أم الأب وهو قول الحنابلة والأحناف ومنهم قال إنها تنتقل الى أقارب الأم كأختها وخالتها وهو قول المالكيه, وعليه فإن بزواجك يكون قد سقط حقك بحضانة أولادك فإذا تعدد الحاضنون بعد ذلك قدم الأولى فالأولى حسب الترتيب الذي ذكره العلماء وعند الإختلاف يرجع الفصل في ذلك الى القضاء... والله تعالى أعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام