هل يقطع من سرق من بيت المال أو من الغنائم؟
مضمونه: لا قطع على من سرق من بيت المال أو المغنم؛ لأن له فيه نصيباً وحقاً مشاعاً، وهذا الشبهة تدرأ الحد.
القائلون به: إبراهيم النخعي، الحكم بن عتيبة، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم.
مستندهم الأثري:
1. أثر عمر بن الخطاب: حين كتب إليه سعد بن أبي وقاص في رجل سرق من بيت المال، فكتب عمر: "أن لا قطع عليه؛ لأن له فيه نصيباً".
2. أثر علي بن أبي طالب: أُتي برجل سرق من الخُمس مِغْفراً (زرد يلبس تحت الخوذة) فلم يقطعه، وقال: "إن له فيه نصيباً".
القول الثاني: وجوب القطع (مذهب المالكية وأهل الظاهر)
مضمونه: يُقطع السارق من بيت المال أو الغنيمة؛ لأن كون الإنسان له نصيب مشاع لا يبيح له أخذ أموال الآخرين خفية.
القائلون به: مالك بن أنس، أبو ثور، داود الظاهري (أبو سليمان)، وابن حزم.
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام