هل يشرع للمرأة أن تجهر بالصلاة؟
فيه خلاف بين الأئمة:
فقيل: لا يشرع لها الجهر مطلقاً (وهو مذهب الحنفية والحنابلة والمالكية)
قال الإمام أحمد: لا ترفع صوتها. قال القاضي: أطلق الإمام أحمد المنع.
وقيل: إن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة سواء صلت بنسوة أو منفردة وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت (وهو مذهب الشافعية)
وتوسط ابن تيمية فقال: تجهر إن صلت بنساء، ولا تجهر إن صلت وحدها.
وليس في هذه المسألة نص خاص -فيما أعلم-.
لكن الجمهور ذهبوا لمنعها من الجهر؛ لأن المعهود في الشرع جعل الجهر من شأن الرجال، وقد يستدل لهم بأن أزواج النبي -ﷺ- لو كن يجهرن بالقراءة لنُقل ذلك لنا؛ إذ هو مما تتوفر الههم لنقله.
وأما الذين يرون أنه يشرع لها الجهر فيتمسكون بالعمومات.
وما ذكره ابن تيمية فيه توسط حسن؛ لأنه في الجماعة يشرع الجهر عموماً.
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام