هداية.

هل يشترط الماء الطهارة مع الأدلة؟

📂 فقه #طهارة #فقه

يشترط الماء في الطهارة لرفع الحدث، ولإزالة النجس.

أما الطهارة في رفع الحدث: قد أوجب الله تعالى التيمم عند فقد الماء، دل ذلك على أنه لا يجوز رفع الحدث بغيره، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ المائدة : ٦.

أما في إزالة النجاسة: فقد أوجب الله تعالى لإزالة النجاسة الماء كما في قوله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوبَ: "حُتّيه ثم اقْرُصيه ثم اغسليه بالماء"، (متفق عليه).

وجه الدلالة: قد أوجب أن تقرص دم الحيض من الثوب بالماء، والأمر يفيد الوجوب.

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام