هداية.

هل يجوز لي الزواج بخالة زوجتي ؟

📂 فقه #صلاة #أسرة #مرأة #طلاق #زواج

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنقول وبالله التوفيق :- خالة الزوجة ،وكذلك عمة الزوجة، وأخت الزوجه ،إذا ماتت المرأة أو طلقت، وانتهت عدتها جاز للزوج عند ذلك الزواج بخالة الزوجة ،أو أختها ،أو عمتها، يعني إذا تزوج هذه، بعد وفاة هذه ،أو بعد خروج هذه من العدة فلا بأس .

- لأن هؤلاء حرمتهم مؤقتة، أما أن يجمع بين المرأة وخالتها، أو عمتها، فهو محرم لا يجوز .لقول النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على صحته ( لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) وفي رواية (لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخاله).

- وهذا مما اتفق عليه أهل العلم ،قال الإمام الشافعي -رحمه الله- (هو قول من لقيت من المفتيين لا اختلاف بينهم فيما علمت)

- وقال بن المنذر، (ولست أعلم في ذلك خلافا).

- ونقل بن عبد البر، وبن حزم، والقرطبي والنووى، الإجماع على تحريم الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها .

- ولم يخالف في ذلك إلا الروافض، والخوارج ،قال أبو العباس القرطبي:- (أجاز الخوارج الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ،ولا يعتد بخلافهم، لأنهم مرقوا من الدين ،وخرجوا منه، ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة في ذلك) انتهى كلامه رحمه الله.

- ولو حصل ،فالعقد الثاني باطل، أي لو وجد ثم تبين أن الزوجة الثانية عمة، أو خالة للزوجة الأولى، أو العكس، أو حصل جهل بذلك، فإنه يجب التفريق بينهما، لأن العقد على الأولى صحيح، والعقد على الثانية باطل غير صحيح ،والله تعالى أعلم.

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام