هل يجوز خطبة الآرملة أو المطلقة وهي في العدة؟
لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة سواء من وفاة أو طلاق, قال الله تعالى في شأن المعتدة {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ}[البقرة:235], قال الإمام ابن قدامة كما في "المغني" (ولا يجوز التصريح لأن الله تعالى لما خص التعريض بالإباحة دل على تحريم التصريح, ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار بإنقضاء عدتها قبل إنقضائها والتعريض بخلافه), ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (وكثير من أهل التحليل يفعلون أشياء محرمه بإتفاق المسلمين, فإن المرأة المعتدة لا يحل لغير زوجها أن يصرح بخطبتها سواء كانت معتدة من عدة طلاق أو من عدة وفاة), وقول شيخ الإسلام لا يحل لغير زوجها بمعنى لو طلقها طلاقاً رجعياً جاز له التصريح بإرجاعها, قال الإمام الزركشي -رحمه الله- (ويستثنى مما تقدم صاحب العدة فإنه يباح له التصريح والتعريض إن كانت ممن يحل له التزويج بها في العدة كالرجعية والمبانة بدون الثلاث والمختلعة)... والله تعالى أعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام