هداية.

هل هنالك فرق بين عدة المتوفى عنها زوجها والمطلقة ؟

📂 فقه #طلاق #أسرة #زواج #قرآن #حديث

نعم هناك فرق بين عدة المتوفى عنها زوجها والمطلقة.

- فالمتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرا ،قال الله تعالى ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا). إلا إذا كانت حاملا، فعدتها أن تضع حملها، قال سبحانه ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ)

- وفي الحديث أن سبيعة الأسلمية -رضي الله عنها- نفست بعد وفاة زوجها بليال، وفي رواية بأربعين ليله، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،فأذن لها فنكحت أي تزوجت .

- أما عدة المطلقي فلها حالات :-

- منها إذا طلقت قبل الدخول والخلوة بها، أي قبل الجماع:- فإنها لا عدة عليها ،فبمجرد أن يطلقها تبين منه وتحل لغيره.

- أما المدخول بها :- إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها كما ذكرنا من قبل، سواء طالت فترة حملها أم قصرت. وأما إن كانت غير حامل ،وكانت تحيض، فعدتها ثلاث حيضات كامله ،يعني أن يأتيها الحيض ،وتطهر ،ثم يأتيها وتطهر، ثم يأتيها وتطهر، فهذه ثلاث حيضات كامله ،سواء طالت المده بينهن، أم لم تطل، قال تعالى ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ).

- أما التي لا تحيض لصغر سنها ،أو لكبرها، وقد أيست منه ،وانقطع عنها، فهذه تكون عدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) هذا والله تعالى أعلم.

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام