هل على صاحب البقالة زكاة؟
فرض الله الزكاة في أصناف محددة من المال وهي الذهب والفضة ويلحق بيهما في وجوب الزكاة الأوراق النقدية لإنها بمنزلة النقد وكذا بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم وكذا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار التي تُكال وتدخر وكذا عروض التجارة, فهذه الأصناف هي التي فرض الله فيها الزكاة, وأما عروض التجارة وهي كل ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح سواء كان من الأمتعة أو العقارات أو الثياب والآلات ونحو ذلك مما أعد للتجارة, فتجب فيه الزكاة وهذا قول جمهور العلماء, ودليل ذلك قول الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}[البقرة:267], وقد بوب الإمام البخاري -رحمه الله- في كتاب "الزكاة" في صحيحه قال "باب صدقة الكسب والتجارة لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}".
- وقد روى الإمام البيهقي وابن أبي شيبه في مصنفه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال (ليس في العروض زكاة إلا في عرض في تجارة فإن فيه الزكاة), ويشترط في المال المعد للكسب والتجارة لتجب الزكاة فيه :-
- أولاً: أن يبلغ النصاب: وهو على الأحظ للفقراء، فيكون على نصاب الفضة وهو 5 أواقِِ أي ما يعادل 595 غرام من الفضة.
- ثانياً: حولان الحول وهو مرور عام هجري كامل على تجارته.
- وعليه فهذه البقالة المسؤول عنها هي من عروض التجارة فإن كانت البضاعة المعدة للبيع تبلغ نصاب الفضة كما أسلفنا 595 غرام من الفضة الخالصة فعليه الزكاة فيخرج ربع العشر... والله أعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام