هل على المرأة إذا طهرت من الحيض قضاء الصلاة التي دخل وقتها و أخرت أدائها فحاضت قبل أن تؤديها"؟
إذا حاضت المرأة مثلا بعد دخول وقت الظهر فهي ليس لها أن تقضي الصلاة
فقضاء الصلاة يحتاج إلى دليل
والذي فيه قضاء هو مارواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"
حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري
أما بالنسبة لقضاء الصلاة لهذه المرأة الحائض
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"
حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك نقصان دينها
فهي ليس عليها إلا أن تصلي الصلاة الحاضرة بعد طهرها من المحيض
وأريد أن أنبه إلى مسألة أن الناس عليهم أن يفرقوا بين الطهر من المحيض وبين التطهر من المحيض
فالتطهر: هو الإغتسال
أما الطهر :هو إنقطاع الحيض والطهر منه
فالمرأة يجب عليها الصوم والصلاة من الطهر وليس من التطهر
يعني أن المرأة إذا طهرت فلابد لها أن تصوم بمجرد الطهر حتى ولو لم تغتسل
كذلك إذا دخل وقت الصلاة وقد طهرت المرأة وجب عليها أن تصلي هذه الصلاة من وقت طهرها وليس من وقت إغتسالها من المحيض
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام