هل علة كراهة التطهر بالماء المشمس ( الماء المعرض لفتره طويله لأشعة الشمس ) في الأواني المنطبعة شرعية أم إرشادية وما الفرق بينهما ؟
في المسألة وجهان
الأول: أن العلة كراهة شرعية.. فعلى هذا يثاب من ترك استعماله.
الثاني: أن العلة كراهة إرشاد ( يورث البرص ) ؛ لأنها من جهة الطب، فلا يثاب على ترك استعماله كذا ذكره الشافعي في "الأم".
القول الثاني: قال النووي: لا يكره التطهر بالماء المشمس
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام