هل تجوز صلاة الجنب إذا احتلم؟
إذا احتلم الرجل، ونزل منه منيْ، فعليه أن يغتسل، لأن هذه هي الجنابة،
كما جاء في حديث أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء.
أخرجه البخاري في كتاب الغسل - باب إذا احتلمت المرأة-
فإذا رأى الرجل أنه يأتي امرأة، ورأت المرأة أن رجُلاً يأتيها، وفي الصباح لم تجد المرأة بللاً، ولم يخرج منها منيِ، ولم تر الماء، فليس عليها غسل.
وكذلك الرجل إذا لم يخرج منه شيء، فليس عليه غسل، أما إذا نزل منه منيِ، فعليه الغُسُلْ.
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام