هداية.

ما حكم زوجات، وأبناء الطواغيت، أو أنصار الطواغيت؟

📂 فقه #أسرة #زواج #حديث #معاملات

1 - الزوجات إذا كنَّ يعلمنَ حال أزواجهنَّ، ويوافقنهم على ذلك، فهنَّ مرتـ.ـدات كافـ.ـرات حكمهنَّ حكم أزواجهن.

2 - الزوجات إذا كنَّ جاهلات بحال أزواجهنَّ، أو مُكرهات لا يمكنهنَّ الخلاص، فهنَّ مسلمات لهنَّ عذرهنَّ الشرعي من جهلٍ، أو إكراه.

3 - الأبناء إذا كانوا كبارًا، عقلاء، والآباء، والأمهات، ينطبق عليهم بند 1، 2.

4 - الأبناء الصغار لهم حالتان:

أولًا: إذا وُلدوا قبل رد،ة الوالدين فيحكم عليهم بالإسلام لأن الإسلام يَعْلُو وَ لا يُعْلَى عَليه.

ثانيًا: إذا وُلدوا بعد رد،ة الوالدين فيحكم عليهم بالتبعية للوالدين، ويكون حكمهم هو الرد،ة، قال الإمام الموفق عليه رحمة الله: (فأما أولاد المرتـ.ـدين فان كانوا ولدوا قبل الرد،ة فانهم محكوم باسلامهم تبعا لآبائهم ولا يتبعونهم في الرد،ة لأن الاسلام يعلو وقد تبعوهم فيه فلا يتبعونهم في الكفـ.ـر فلا يجوز إسترقاقهم صغارا لأنهم مسلمون ولا كبارا لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم بعد كفـ.ـرهم فهم مسلمون وإن كفـ.ـروا فهم مرتـ.ـدون حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة وتحريم الاسترقاق وأما من حدث بعد الرد،ة فهو محكوم بكفـ.ـره لأنه ولد بين أبوين كافـ.ـرين ويجوز استرقاقه لأنه ليس بمـ.ـرتد نص عليه أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي وأبي بكر) [انظر في المغني (مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِذَا ارْتَـ.ـدَّ الزَّوْجَانِ، وَلَحِقَا بِدَارِ الْحَـ.ـرْبِ، لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِمَا وَلَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلَادِهِمَا مِمَّنْ كَانُوا قَبْلَ الرِّدَّ،ةِ رِقٌّ].

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام