ما حكم المباشرة بما دون الجماع كالتقبيل والضم بالنسبة للمعتكف؟
أما المباشرة بشهوة بما دون الجماع كضم أو التقبيل فأيضاً هذا يحرم على المعتكف, وهذا لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-, قال الإمام أبن المنذر -رحمه الله- (وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة), فيُحرم عليه أن يباشر زوجته بشهوة حتى ولو بتقبيل, وهذا مما يفارق فيه المعتكف الصائم غير المعتكف, فالصائم غير المعتكف يباح له أن يباشر زوجته بما دون الجماع إن كان مالكا لأربه, أما المعتكف فلا يحل هل ذلك ولو في الليل.
- أما هل يبطل إعتكافه بتلك المباشرة أو بذلك التقبيل والضم أو لا يبطل, فعند جمهور الفقهاء أن هذه المباشرة مع حرمتها لا تبطل الإعتكاف إذا لم يصاحبها إنزال للمني, أما إن صاحبها ذلك فعند كثير من أهل العلم إنها مفسدة للاعتكاف... والله تعالى أعلم.
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام