ما حكم الطهارة بالماء المشمس وما المراد بالماء المشمس وما الحكم بالتطهر به مع الدليل؟
فيه أقوال:
الأول: قال الرافعي: الماء المشمس يكره التطهر به.
الثاني: قال النووي: لا كراهة.
الثالث: قيل: يراجع الأطباء.
القول الأول: الماء المشمس يكره التطهر به
و المراد بالماء المشمس هو الذي تحقق فيه شرطان:
الشرط الأول: أن يكون تشميس الماء في الأواني المنطبعة: كالنحاس والحديد، والرصاص؛ لأن الشمس إذا أثرت فيها خرج منها زهومة (وهي طبقة تظهر على وجه الماء ومنها يتولد البرص.
الشرط الثاني: أن يقع التشميس في بلاد شديدة الحرارة، دون الباردة أو المعتدلة.
أما حكم التطهر به قال الرافعي: هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. (أي: يرفع الحدث ويزيل النجس، لبقاء إطلاق اسم الماء عليه، لكن مع الكراهة واستدل على ذلك:
أن رسول الله نهى عائشة عن الماء المشمس، فقال: "إِنَّهُ يُورث الْبَرَصَ"، (أخرجه الدارقطني).
واللهُ_أعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام