هداية.

ماحكم امرأة انقطع منها دم النفاس في اليوم الخامس والعشرين، ولم تصَلِّ حتى أكملت الأربعين؟

📂 فقه #حديث #طهارة #سحر وعين #مرأة

إن إلحاق دم النفاس بدم الحيض ليس له في الباب حديث صحيح، إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَنُفِسْتِ" في حديث أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.

أخرجه البخاري في كتاب الحيض - باب من سمى النفاس حيضا والحيض نفاسا-

وكل من استدل بهذا الباب، جعل الحيض له أحكام النفاس، وهذه المرأة طهرت في الخامس والعشرين، فما كان عليها أن تنتظر الأربعين،

لأنه لا يوجد حديث صحيح على أن المرأة تصلي بعد الأربعين، بما أن الدم توقف، فلماذا استمرت على ترك الصلاة عياذا بالله؟!

على العموم، من فرط بالصلاة حتى خرج وقتها، فليس عليه قضاؤها، والانسان لا يصلي الفوائت إلا في حالة كان نائما أو ناسيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"

مثلا الإنسان نسي صلاة، وظن أنه صلاها، ثم تذكر أنه لم يصلها، فهذا- يصليها وقت ما تذكرها-

ولا يعيد الترتيب،

فمثلا إنسان نسيَ العصر فصلى المغرب والعشاء، ثم تذكر بعد ذلك أنه لم يصل العصر، ففي هذه الحالة يصلي العصر فقط، ولا يعيد المغرب والعشاء،

لكن هذه المرأة تركت الصلاة عمدا، ولم تكن بنائمة ولا ناسية، إذن لا قضاء عليها، إنما عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتعمل صالحا، لقول الله تعالى: "وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (82)" سورة طه،

فيجب على النساء معرفة أن الأربعين يوما للنفساء، ليس فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام