كيف تقضي ما فاتك من صلاة الجنازة ؟
المنقول عن الصحابة عدم قضاء ما فات من التكبيرات.
وهذا منصوص الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، ورواية الكوسج.
وعليه: تدخل مع الإمام فيما هو فيه، ولا تقضي السابق، وتسلم مع الإمام.
جاء عن ابن عمر:
«أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة».
أخرجه ابن أبي شيبة وهو صحيح.
وقال ابن عباس :«إن لم يقض لا بأس به»
وهو صحيح عنه.
ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة.
وتسقط الفاتحة في هذه الصورة كما تسقط إذا أدرك الإمام راكعا.
قال عبد الله في مسائله [519] سألت أبي عن الرجل يسبق على الجنازة ببعض التكبير؟ فقال: «كان ابن عباس يقول: إن لم يقض لا بأس به». قلت لأبي وتروي أنت ذلك؟ قال: «نعم».
وقال أبي: إن بادر فقضى التكبير قبل أن يرفع، فلا بأس.
قلت لأبي: فإن لم يقض تكون صلاته تامة؟
قال: نعم.
وقال إسحاق بن منصور: قلت: فات الرجل شيء من التكبير على الجنازة؟
قال: «إن قضاها فليس به بأس وإن لم يقضها فليس عليه، يروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا يقضيه. من حديث العمري».
قال إسحاق بن راهويه: كما قال.
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام