هداية.

كيف تقضي ما فاتك من صلاة الجنازة ؟

📂 فقه #صلاة #قرآن #حديث #تاريخ #سحر وعين

المنقول عن الصحابة عدم قضاء ما فات من التكبيرات.

وهذا منصوص الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، ورواية الكوسج.

وعليه: تدخل مع الإمام فيما هو فيه، ولا تقضي السابق، وتسلم مع الإمام.

جاء عن ابن عمر:

«أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة».

أخرجه ابن أبي شيبة وهو صحيح.

وقال ابن عباس :«إن لم يقض لا بأس به»

وهو صحيح عنه.

ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة.

وتسقط الفاتحة في هذه الصورة كما تسقط إذا أدرك الإمام راكعا.

قال عبد الله في مسائله [519] سألت أبي عن الرجل يسبق على الجنازة ببعض التكبير؟ فقال: «كان ابن عباس يقول: إن لم يقض لا بأس به». قلت لأبي وتروي أنت ذلك؟ قال: «نعم».

وقال أبي: إن بادر فقضى التكبير قبل أن يرفع، فلا بأس.

قلت لأبي: فإن لم يقض تكون صلاته تامة؟

قال: نعم.

وقال إسحاق بن منصور: قلت: فات الرجل شيء من التكبير على الجنازة؟

قال: «إن قضاها فليس به بأس وإن لم يقضها فليس عليه، يروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا يقضيه. من حديث العمري».

قال إسحاق بن راهويه: كما قال.

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام