هداية.

عندي مبلغ 3000 دولار ابقيتها لزوجتي تنتفع بها في حالة موتي، فهل عليها من زكاة؟

📂 فقه #زكاة #أسرة

نعم المبلغ المذكور بلغ النصاب، ففيه زكاة كلما حال عليه الحول، والله أعلم .

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام