رجل له زوجتان إحداهما تحسن معاملته وتتحفه بالهدايا, فهل إذا أهدى لمن تهديه هديه وجب عليه شراء هدية مماثلة للآخرى التي لم تهديه شيئا؟
اتفق الفقهاء على وجوب العدل بين الزوجات في المبيت وما دعت إليه الحاجة من النفقة والكسوة, واختلفوا فيما زاد على النفقة وتوابعها كالتحف والهدايا والهبات, والراجح أنه لا يجب التسوية بينهما في الهدايا والتحف, قال ابن قدامة في "المغني" (وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن), قال الإمام أحمد ابن حنبل في الرجل له إمرأتان (له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكنى إذا كانت الأخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية) انتهى كلامه رحمه الله, وعليه فيجوز لك أن تكافئ أو تخص زوجتك التي أهدتك بهدية وإن أهديت كلاهما كان ذلك أورع لك... والله تعالى أعلم
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام