هداية.

رجل قال لزوجته : "إذا ذهبت لأهلك فأنت طالق" علماً بأن أهلها عند البي كاكا بمدينة القامشلي ،السائل يسأل، هل يقع الطلاق إذا ذهبت إلى أهلها؟ وهل يمكنه التراجع وسحب كلامه؟

📂 فقه #طلاق #زواج #أسرة #عقيدة #معاملات

أولاً: لا يجوز ذهاب المرأة إلى أهلها عند مرتدي البي كاكا ،لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين)، ولا يجوز للزوج أن يسمح لها بذلك .

- أما قوله لها "إن ذهبت لأهلك فأنت طالق" فهذا يسمى بالطلاق المعلق ،وهو مختلف فيه إن وقع الشرط الذي علق عليه .

- ولعل الراجح فيه إختيار شيخ الإسلام بن تيميه -رحمه الله- أنه يكون بحسب النية والقصد :-

- فإن كان قصده إيقاع الطلاق ،فيقع طلاقه إن ذهبت إلى أهلها، ويحسب عليه طلقه ،حيث أن الطلقه الأولى والثانية يعتبران طلقه رجعيه، وله أن يراجعها ما دامت لم تنتهى عدتها ،وهي ثلاثة قروء، يعني مرور ثلاث حيضات بعد تلفظه بالطلاق.

- وإن كان قصده بهذا الطلاق المعلق المنع ،واستخدام لفظ الطلاق للتهديد، فهي يمين ،يجب عليه كفارة اليمين، ولا يقع طلاقه عند ذلك .

- وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ،فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، والله أعلم.

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام