هداية.

رجل قال علي الحرام لا أمد يدى لأولاد أخى فهل هذا يعتبر يمين تكفر أم طلاق ؟

📂 فقه #أسرة #طلاق #حج #عقيدة #لباس وزينة

من حلف على تحريم الحلال كأن حلف على شىء معين فقال ( هذا الشىء حرام علي إن فعلت كذا ) فإن كان هذا الشىء غير الزوجة ،فهو لغو ولا يلزمه شىء ،وهذا مذهب مالك والشافعي.

- أما إن حلف بالتحريم وأطلق كالسائل وكانت له زوجة فعليه كفارة يمين على الراجح من أقوال أهل العلم ،

ولو كفر كفارة ظهار كان أحسن.

- قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فى فتاويه :- (وأما اذا حلف بالحرام فقال : "الحرام يلزمنى لا أفعل كذا ،أو الحل علي حرام لا أفعل كذا ،وله زوجة ففى هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف، والخلف ،لكن القول الراجح أن هذا يمين لا يلزمه بها طلاق ،ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق ).

- فقال فى موضع آخر رحمه الله :- (فإذا قال الحلال علي حرام لا أفعل كذا اجزأه فى ذلك كفارة يمين ،فإن كفر كفارة ظهار فهو أحسن ) انتهى كلامه رحمه الله، والله تعالى أعلم.

أسئلة ذات صلة

هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.

ابدأ عبر تيليغرام