رجل فاتته الجماعة في المسجد، فهل يجوز له الصلاة جماعة في نفس المسجد؟
إذا دخل رجل أو جماعة إلى المسجد وقد انتهت جماعة الإمام الراتب فيشرع إقامة جماعة ثانيه، وبهذا قال الإمام أحمد، وإسحاق ،ونقل هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين، ويدل عليه:-
- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله) كما رواه أبو داوود والنسائي وابن ماجه .
- والحديث بعمومه يتناول الجماعة الثانية ولا مخصص لها. بل جاء ما ينص على دخولها فى عموم النص كما في حديث الرجل الذي جاء إلى مسجد رسول الله عليه وآله وسلم وقد صلوا، فلما هم بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل من القوم فصلى معه) رواه أبو داوود والترمذي .
- وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (هذان جماعه) وهذا نص صريح في إعادة الجماعة .
- وقد بوب الإمام الترمذي في هذا الحديث كما في جامعه بلفظ باب "ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مره".
- ويشهد لذلك أيضاً ما رواه الإمام البخاري في صحيحه تعليقاً حيث قال: (وجاء أنس بن مالك رضي الله عنه في نفر من أصحابه إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعه).
- وروى ذلك عن بن مسعود والحسن البصري وغيرهم وهو مذهب الإمام أحمد كما قدمنا ،والله أعلم .
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام