ذا صلى المسافر خلف المقيم الظهر مثلا ولم يدرك معه إلا ركعتين هل يكتفي بهما ؟
الجواب :
يلزمه أن يصلي أربعاً
هذا قول ابن عباس وابن عمر
قال ابن قدامة : ( ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفا )
المغني (3/ 144)
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام