إذا أصيب شخص بجرح فوضع لاصقا طبيا عليه فهل يجب قص اللاصق على قدر الجرح أم يجوز المسح عليه ؟
إن المسح على لاصق الجرح والمسح على الجبائر ليس فيهم حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
والأصل أن المريض الذي لا يستطيع أن يستعمل الماء - يتيمم -
قال الله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)" سورة المائدة
أما سؤالك هل يقطع اللاصق على قدر الجرح أو أزيد فالأمر يرجع إلى حوجة المريض فإذا كان يحتاج لا صقا أكبر من الجرح فليفعل ولا حرج عليه في ذلك
على العموم هذا المريض يتيمم ولا يتوضأ
أما المسح على اللاصق الطبي الذي يوضع على الجرح والمسح على الجبائر فليس له دليل
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام