أخت عليها قضاء صلاة سبعة أيام وذلك لجهلها بالمدة التي بين الحيضتين, وهي كانت مسافرة وتقصر في الصلاة, فهل عليها قضاء الصلاة بالقصر أم تتم الركعات؟
حقيقة هذا السؤال فيمن فاتته الصلاة وهو مسافر, وقد أختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في هذه المسألة, لكن الذي يظهر لنا والله أعلم أن الراجح من أقوال الفقهاء أن من فاتته الصلاة حال السفر وأراد أن يقضيها حال إقامته فعليه أن يقضيها تامة غير مقصورة, لأن القصر رخصة متعلقة بالسفر وهو حال إقامته ليس مسافر, وهذا قول الشافعية والحنابلة والأوزاعي وإسحاق أبن راهويه وجماعة من الفقهاء, فقصر الصلاة تخفيف تعلق بعذر وقد زال العذر فزال التخفيف, ويشبه هذه المسألة من كان مريض فجاز له القعود وترك القيام, فلو فاتته صلاة حال مرضه الذي يباح له فيه ترك القيام ثم أراد قضاء الصلاة بعد أن تعافى من مرضه فإنه يصلي هذه الفائتة قائما... والله تعالى أعلم.
أسئلة ذات صلة
هل لديك سؤال لم تجد جوابه؟ تواصل مع خدمة هداية عبر تيليغرام واطرح سؤالك بسرية تامة.
ابدأ عبر تيليغرام